للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رضى الله عنها - قَالَتْ أَهْدَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً غَنَمًا. أطرافه ١٦٩٦، ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠٢، ١٧٠٣، ١٧٠٤، ١٧٠٥، ٢٣١٧، ٥٥٦٦ - تحفة ١٥٩٤٤

١٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِى أَهْلِهِ حَلَالًا. أطرافه ١٦٩٦، ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٣، ١٧٠٤، ١٧٠٥، ٢٣١٧، ٥٥٦٦ - تحفة ١٥٩٤٧

١٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا. أطرافه ١٦٩٦، ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢، ١٧٠٤، ١٧٠٥، ٢٣١٧، ٥٥٦٦ - تحفة ١٥٩٨٥

١٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْىِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - تَعْنِى الْقَلَائِدَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. أطرافه ١٦٩٦، ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢، ١٧٠٣، ١٧٠٥، ٢٣١٧، ٥٥٦٦ - تحفة ١٧٦١٦

واعلم أن تقليد (١) الغنم لما كان بشيء خفيف، كالعِهن ونحوه، ترك فقهاؤُنا ذكرَه في الكتب، لا أنه منفيٌّ عندهم، بخلاف تقليد الإِبل، فإِنه يكون بشيء ثقيل، كالمزادة، وغيرها، فكأنه التقليد حقيقة. أما تقليد الغنم فتركوه إلى الفطرة السليمة، لظهورِهِ وعدم خفائه، لا لنفيه رأسًا، ثم إنه لا يُعطي الجلد في الجزارة، بل يتصدَّقُ به.

١١٢ - باب الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

١٧٠٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِى. أطرافه ١٦٩٦، ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢، ١٧٠٣، ١٧٠٤، ٢٣١٧، ٥٥٦٦ - تحفة ١٧٤٦٦


(١) قال القاضي أبو بكر بن العربي في "العارضة": قال مالك: لا تُقلَّد الغنم، ورواه أبو حنيفة. وقال الشافعي: تقلد، وبه قال أحمد، وإسحاق وغيرهما. وهذه سنةٌ تفرَّدَ بها الأسود عن عائشة، رواها أبو عيسى، ولم يروها غيره عنها. ولم يظهر فيها تقليدٌ عن الصحابة. والمعنى فيه أنَّ الشاة إنْ فارقَها صاحبُها لم تلبث أن تكون فريسةً، فالقِلادة فيها قلادة الجَدْوى -هكذا في الأصل، ولعل الصواب: قليلة الجدوى- والبعير لا يفترس، إنما يخاف عليه من الخارب، والقلائد حمايةً له.
ورأيت كثيرًا من أصحاب الشافعي ينزع بنُكتة حسنةٍ، وهو قوله: {وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ} [المائدة: ٢] معناه: ولا الهَدي ولا القلائد لأنَّ القلائد بلا هَدي ليست بشعيرة، فحقيقتها أن تكون على الهدي، وتقديرها: ولا هدي مقلدًا، وهو حقيقة. واعتضد مذهبنا بفعل ابن عمر، وكان أعظمُ الناس اقتداءً بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يعرفُ من أخباره الظاهرة أكثر مما تعرفُ عائشة. فذلك من تقليد الغنم عند عائشة، خبرًا وظنًا، حين أهدي غنمًا وإبلًا، أن الكل قلدوا، أما الآية فمحمولةٌ على البُدن، وهي تختص بما يعظم في القلوب موقعه من البَدنة دون الشاة، كالإِشعار، وهذا المعنى أولى بالاعتبار. اهـ. قلت: وقد تكلم على المسألة الحافظ العيني أيضًا، ونقل أشياء مفيدة، فراجعه من "العمدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>