وَيُقَالَ جُؤَارٌ. {تَجْأَرُونَ}[النحل: ٥٣]: أي تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ.
١٤٦٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِى ذَرٍّ - رضى الله عنه - قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ - أَوْ وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلَاّ أُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٦٦٣٨ - تحفة ١١٩٨١، ١٢٣١٠
ولم يكن عند المصنف في هذا الباب حديثٌ على شرطه، فأراد أن لا يخلو كتابَه من تلك المسألة المهمة أيضًا، لأنه قد بَسَط فيه الفِقه أيضًا، فأشار إليها فقط، ومضى، ولله درُّه ما أدقَّ نَظَرَه.
٤٥ - باب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ
وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ».
اختار التعميم، ولم يُفَصِّل بين الأصول والفروع، وغيرهم. وعندنا لا تجوزُ على الأصولِ والفروع. ولما لم يكن الحديث في الزكاة لم نحتجْ إلى جوابه. أما المصنفُ فطريقُه أوسعُ في الاستدلال، كما علمت.
١٤٦١ - قوله:(فقسمها) ... إلخ، دل على أنها كانت صدقةً، ولو كانت وقْفَا لم يقسمها.