فهذا تخييرٌ في العبارة فقط، وإنَّما يُتوهم التخييرُ لحذف الوِلاية العامَّة من اللفظ، كيف وإنَّ اللقطة ليست من مال نفسه، فلا بد أن يكون له إذنٌ، إما من صاحبه، وإن فاته ذلك، فلا أقل مِن أن يكون مَن ينوبُ عنه في غيبوبته، وهو الإِمام، وإذا لم يكن عنده لا هذا. ولا ذاك فلا خيرَ له في استمتاعه، إلَّا أن يكون فقيرًا مُحتاجًا إليه. هذا هو الذي أراده صاحب "الهداية" من إِذْن الإِمام، لاجره إلى باب القضاء في الفَضْل المُجْتهد فيه. وهذا الذي أقول في قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإنه لا صلاة من لا يقرأ بها، فإِنه حال عامة، إذا لم يكن تحت ولاية عامة، أما إذا كان تحت ولاية الإِمام، فليس حالة ذلك، وتكون له صلاةٌ مع عدم القراءة، يتحمَّلُها الإِمام عنه، ولما كان حاله ذلك في حال الانفراد، توهم كونه حالًا له في الاقتداء، يقول العبد الضعيف: ومن هذا الباب قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "أقيموا الحدودَ على أرقائكم"، وقوله: "من قتل قتيلًا فله سَلَبُه، وقوله: "مَن أحيا أرضًا ميتةً فهي له، كلها عندنا تحت ولاية عامةٍ، فإِنَّ الحُدود إلى الإِمام، والسَّلبُ والإِحياء من أذنه، وخالفنا الشافعية في الأحاديث كلِّها قصرًا على الولاية الخاصة وراجع تفصيله من هذا التقرير ولقد بسطت الكلام على ما فهمت، وكانت المذكرة مجملة جدًا، لا أدري أهذا كان مرادُ الشيخ أم لا؟ والله تعالى أعلم.