قوله: (برَضَاعِه فيهم) أي إنَّما سألوه بِسَبَبِ رَضَاعه فيهم.
قوله: (فتحلَّل من المُسْلمين) ترجمته "معاف كرواديا".
قوله: (وما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلّم يَعِدُ النَّاسَ أن يُعْطِيَهُم مِن الفَيء) ... الخ فلف فيه الفيء أيضًا، ولا خلاف فيه، فإِنه موكولُ إلى رأي الإِمام عندنا أيضًا، وإنما الكلام في خُمس الغنيمة، هل يستقِلُّ به الإِمام، أو يُصْرف إلى مُسْتحِقِّيه لا محالة؟
٣١٣١، ٣١٣٢ - قوله: (إنّي [قد] رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إليهم سَبْيَهُم) فعبَّرَه ههنا بالردِّ، وعبره عنه: ص ٤٤٥ - ج ابالمنِّ، وسيجيء عنده أنه كان إعتاقًا، وحينئذٍ تَسْقُط منه تراجِمُه كلُّها في الهبة - غر الذرى - "سفيد كوهان والى".
٣١٣٦ - قوله: (حِينَ افتتح خَيْبَرَ، فأَسْهم لنا، أو قال: فأَعْضَانا مِنْها) ... الخ، وغَرَضُ البخاريِّ أَنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم قَسَم خُمْس الغنيمةِ حيث شاء الله، فعلم أن مَصَارِف الخمس ليست منحصرةً فيما ذَكَره القرآن.
١٦ - باب مَا مَنَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ
٣١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِى أُسَارَى بَدْرٍ «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِى فِى هَؤُلَاءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ». طرفه ٤٠٢٤ - تحفة ٣١٩٤
وهذه أيضًا ناظِرةٌ إلى مذهب مالك، فإِنه إذا من عليهم، ولم يأخذ منهم الخُمْس، دَلّ على كونِه رأي الإِمام، فإِنَّ نفس الخُمْس إذا كان إلى رَأْيه، ققِسْمَتُه بالأَوْلى.
١٧ - باب وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلإِمَامِ وَأَنَّهُ يُعْطِى بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ
قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِى أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِى جَنْبِهِ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ.
٣١٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِى الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَىْءٌ وَاحِدٌ».
قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِبَنِى عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِى نَوْفَلٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ