والنبيذُ على ما في «شرح العقائد» للنسفي: أن يُلْقي تميراتٍ في الماء، فيحلُّوا حتَّى تَظْهَرَ فيه الحموضةُ. ولم أر اشتراط الحموضةِ في كتابٍ غيره.
والطِّلَاءُ: أن يَحْتَرِقَ ثلثاه بالطبخ.
والسَّكرُ: هو الماءُ الخارجُ من النخل بدون تفصيلٍ.
وأمَّا العصيرُ، فهو ماءٌ معتصَرٌ.
قوله:(لَمْ يَحْنَثْ في قَوْلِ النَّاسِ) ... إلخ، وأرادَ من قوله:«بعض الناس» الإِمامَ أبا حنيفة. وليس مقصودُه ههنا الردَّ عليه، ولكنَّ غرضَه أن اسمَ النبيذِ هل يَتَنَاوَلُ هذه الأشربة أيضًا؟ فإن كان العرفُ ذلك تناوله لا مَحَالة، فإنَّ مبنى الأَيْمَان على العُرْفِ. ولا بَحْثَ ههنا عن حِلِّه وحرمته.