٢٢٢٨ - قوله: (كان في السَّبْي صَفِيَّةُ) ... إلخ، واشتراها النبيُّ صلى الله عليه وسلّم بست رؤوسٍ، وفيه الترجمة.
١٠٩ - باب بَيْعِ الرَّقِيقِ
٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِى الْعَزْلِ فَقَالَ «أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَاّ هِىَ خَارِجَةٌ». أطرافه ٢٥٤٢، ٤١٣٨، ٥٢١٠، ٦٦٠٣، ٧٤٠٩ - تحفة ٤١١١
١١٠ - باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
٢٢٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ بَاعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُدَبَّرَ. أطرافه ٢١٤١، ٢٣٢١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦ - تحفة ٢٤١٦
٢٢٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - يَقُولُ بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة ٢٥٢٦
٢٢٣٢ و ٢٢٣٣ - حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنهما أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِى وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ «اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ». حديث ٢٢٣٢ أطرافه ٢١٥٤، ٢٥٥٦، ٦٨٣٨ - تحفة ٣٧٥٦ حديث ٢٢٣٣ أطرافه ٢١٥٢، ٢١٥٣، ٢٢٣٤، ٢٥٥٥، ٦٨٣٧، ٦٨٣٩ - تحفة ١٤١٠٧
٢٢٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». أطرافه ٢١٥٢، ٢١٥٣، ٢٢٣٣، ٢٥٥٥، ٦٨٣٧، ٦٨٣٩ - تحفة ١٤٣١١
قد مرّ منا التنبيه على أن المصنِّفَ ترجم على جواز بيع المُدَبَّرِ أيضًا، مع الإِشارة إلى أن بيعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم كان من قَبِيلِ التعزير، وهذا يُوجِبُ أن لا يكونَ بيعُه جائزًا عنده، فتهافتت تراجمه. ويُمْكِنُ أن يُقَالَ: إن الأَصلَ عنده جوازُ البيع، وإنما التعزيرُ ببيعه بنفسه فقط، يعني بدون استفسارٍ منه. وقد مرَّ عن الدارقطنيِّ ما يَدُلُّ على أن البيعَ يمكن أن يكونَ محمولا على الإِجارة أيضًا.
٢٢٣٢ و ٢٢٣٣ - قوله: (يُسْأَلُ عن الأَمةِ تَزْني ولم تُحْصَنْ) ... إلخ؛ قلتُ: ومفهومُ الإِحصان يَدُلُّ على أن المُحْصَنَةَ لا تُجْلَدُ، بل تُرْجَمُ، مع أنه لا رَجْمُ في الإِماء، مُحْصَنَةً كانت، أو غيرَ مُحْصَنَةٍ. ثم المراد من الإِحصان: التزوُّج، دون الفقهي، فإن الفقهيَّ