١٦١٤ - قوله:(ذكرت لعروة) ... إلخ، وفي لفظ الحديث اختصارٌ مخِلٌ، توجه إليه الشارحون. وحاصله: التعريضُ بمذهب ابن عباس، وكان مذهبُه أنَّ الحاج إذا وقعَ بصرُه على البيت انفسخ إحرامُه للحج من غير اختيارٍ منه، فإنْ بَدَا له أن يحجَّ فقط، فعليه أن لا يشاهدَ البيت، ويذهبُ كما هو إلى عرفاتٍ، فيقِفُ بها (١).
(١) قلت: وفيما ضبطه صديقنا مولانا عبد العزيز الكاملفوري من كلام إمام العصر رحمه الله هكذا: قال ابن عباس: من كان أحرم بالحج، ولم يَسُق الهَدْي، فإذا طافَ بالبيت انفسخَ حجُّه إلى العمرة، وتمتْ عمرتُه قبل أنْ يَسعى لها ويحلق. وأما الجمهور فلا بد عندهم لإِتمام العمرة من أربعة أمور: الإِحرامُ، والطواف، والسعي، والحلق. اهـ. فبينَ هذا وبينَ ذاك فرقٌ، فليرجع إلى الشروح، وليُحرر مذهب ابن عباس. (من المصحح البنوري).