٢٠٢١ - قوله:(في تاسعةٍ تَبْقَى) ... إلخ. واعلم أن الأحاديثَ في الأمر بإِحياء العشر وَرَدَتْ بنحوين: إمَّا بالإِحياء بمجموعة، أو الإِحياء بأوتاره خاصةً، ولم تَرِدْ بإِحياء الأَشْفَاع خاصةً. ثم إن التاسعة، والسابعة، والخامسة أَشْفَاعٌ، إن كان الشهر ثلاثين، وإلا فهي أوتارٌ. والأسهلُ عندي أن يُقَال: إنه يُبْنَى على اختلاف تعديدها، فإن عَدَدْتَهَا من الأول إلى الآخر تكون هذه أشفاعًا، وإن عَدَدْتَهَا من الآخر إلى الأول تكون أوتارًا، وهذه صورتها:
فالثانيةُ والعشرون شفعٌ من وجهٍ، ووِتْرٌ من وجهٍ. فإن أَخَذْتَ الحساب من الأول، فهي شَفْعٌ، وإن أَخَذْتَهُ من الآخر، فهي وِتْرٌ، فإنها التاسعةُ، كما ترى فيما صوَّرْنَاهُ. وقِسْ عليها الباقيةَ، فإن ليلة الثلاثين شَفْعٌ على الحساب المعروف، ووِتْرٌ على غير المعروف. وهذا وإن لم يَقْرَعْ سمعَكَ، لكنه يُحْتَمِلُ أن يكونَ مرادًا. فإنه كما وَرَدَ الإِبهامُ في أيامها، كذلك يُمْكِنُ أن يكونَ وَرَدَ في حسابها أيضًا، فهو إبهامٌ في إبهامٍ. وعلى هذا تبيَّن الجوابُ عمّا ذَكَرَهُ البخاريُّ عن ابن عباس:«الْتَمسُوها في أربعٍ وعشرين» فإنها سابعةٌ، وهي وِتْرٌ إن أُخِذَتْ في الحساب من الآخر. وللحافظ ههنا كلامٌ غير واضحٍ، والأسهلُ ما قُلْنَا.
٢٠٢٢ - قوله:(في تِسْعٍ يَمْضِينَ، أو في سَبْعٍ يَبْقَيْنَ) ... إلخ. وهذا وإن كان الشهرُ تسعًا وعشرين. فظاهرٌ. وإلا، فالوجهُ ما قُلْنَا، والتفصيلُ ما حرَّرنا.
٤ - باب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِى النَّاسِ