فإِنَّ الشيخَ قَرَّر مرادَه من تلك الكلمات فيما مرَّ. فلا يريدُ هَدْرَ باب الإِسناد. كيف! ولولاه لقال من شاء ما شاء، ولكنَّه يُريد أن الحديثَ إذا صحَّ من القرائن، وظهر به العمل، فَتَرْكُه وقَطعُ النَّظر عنه بمجرد راوٍ ضعيف ليس بسديد. كيف! وتَسَلسُل العمل به أَقْوى شاهدٍ على ثبوته عندهم، وقد قرَّرناه، وحققناه وشيدناه في مواضع، فلا نطيلُ الكلام بِذِكره، وإنَّما أردنا التنبيه فقط. (٢) قال الحافظ العَيْني: وكأنَّ غَرَض البخاري بهذه الترجمةِ الاحتجاجُ على جوازِ إقرار المريض بالدِّين مطلقًا. سواء كان المقرُّ له وارِثًا، أو أجنبيًا. وقال بعضُهم: وَجْهُ الدّلالة أنه سبحانه وتعالى سَوَّى بين الوصيةِ والدَّين في تقديمهما على الميراث، ولم يفصل، فخرجت الوصيةُ للوارِث بالدليل، وبقي الإِقرارُ بالدِّين على حاله. اهـ. ثم تعقب عليه العَيْني.