٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. تحفة ٣١٤٨ - ٢١٦/ ٣
٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِى النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ». وَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِى جَابِرٌ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ. تحفة ١٢٢١٢
واعلم أنهم اختلفوا في قوله: دَارِي لك عُمري، هل يُفيدُ تمليك المنفعة. أم تمليكَ العَيْن؟ والمشهورُ عندنا أن الغُمْري هِبةٌ، أما الرُّقْي، فينتظِرُ أحدُهما موتَ الآخر، ولا تكون هبة بالفعل، وهذا الذي يُستفاد من الأحاديث أن العُمْري قويةٌ، والرُّقي ضعيفةٌ، والسِّرُّ في انتشارِ الروايات من هذا الباب، أنَّ النَّاوي إنْ نوى به الارتقابَ فهو عارِيَّة. ثم هي أيضًا على خَطَر؛ وإنْ نوى به الرَّقبةَ بمعنى المِلْك، فهو هبةٌ، وراج اختلافَ الروياتِ فيه في «كتاب النسائي» وتفاصيل الفقهاء في «شرح الوِقاية». والجوابُ عن أحاديثُ الخُصُوم عندي أنه كان ذلك في العَرْفَ في عهد النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ولعله تَغَيَّر في عهد أبي حنيفة، والشيء إذا كان مبنيًا على العُرْف يتبدَّل حُكْمه بتبدُّلِ العُرْف لا محالة.
لما فَرَغَ المصنِّفُ من باب الهِبة وملحقاتِه، دخل في باب العارِيَّة لكونها تمليكًا للمنافع. كما أن الهِبةَ تمليكُ للعين؛ وإنما أدخله في تضاعيف أبواب الهبة، لأنه أرادَ من الهبةِ اللغوية، سواء كانت للمنافع أو الأعيان.
قوله:(وإن وجدناه) وكان كذلك فيما بعد.
٣٤ - باب الاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ