للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩ - باب أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِى الْمَسْجِدِ

٤٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِى، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِى بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ. أطرافه ٤٥٥، ٩٥٠، ٩٨٨، ٢٩٠٦، ٣٥٢٩، ٥١٩٠، ٥٢٣٦ - تحفة ١٦٤٩٨

٤٥٥ - زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ. أطرافه ٤٥٤، ٩٥٠، ٩٨٨، ٢٩٠٦، ٣٥٢٩، ٥١٩٠، ٥٢٣٦ - تحفة ١٦٧١٠

وفي الحديث اللعب بالحراب (١) قلتُ: وثبت عندي عن مالك رحمه الله تعالى أنَّه كان خارجَ المسجد لا دَاخِلَه، وظاهرُ كلامِ المصنِّف رحمه الله تعالى أنَّه حَمَلَهُ على داخل متن المسجد.

٤٥٤ - قوله: (يستُرُني) إنْ كان قبلَ الحِجَابِ فالأمرُ ظاهر، ولا بَأْسَ إِنْ كان بعده أيضًا فإنَّه جائزٌ أيضًا (٢) بشرطِ عدم الفتنة.

٧٠ - باب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِى الْمَسْجِدِ

٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِى كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِى. وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِىَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ - فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ». قَالَ عَلِىٌّ قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ


(١) قال الطَّحاوي في "مُشكلِه" (١/ ١١٨): وهذا لم يكُن من اللهو المذمُومِ لأَنَّه مما يُحْتَاجُ إليه من أمثالِهِم في الحرب، فذلك محمودٌ منهم في المسجد وفيما سواه، وقد رَوَىَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صِنْف من اللهو ما هو ممدوحٌ، ثم ذَكَر أحاديثَ تَدُل على أنَّ اللَّهو بالسَّهْم وتأديب الفَرَس وملاعبةَ المرأةِ ليس بمذموم.
(٢) قد يَخْتَلِج أنَّهُ يُعَارِض ما عن أُمِّ سَلَمَة فذكرت قِصَة دُخُولِ ابن أُمِّ مَكْتُوم في بيتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أفعُمْيَاوَانٍ أنتما؟ فأجاب عنه الطَّحاوي في "مُشْكِله" من وجهين: الأول أَنَّ قصة أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها كانت بعد نزول الحجاب، وكذلك كانت أُمُّ سلمة وميمونة رضي الله عنهما بالغَتين قد لَحِقَتْهُمَا العبادة بخلافِ قِصة عائشة رضي الله عنها في الأمرين فإنَّه لا دليل فيها على أَنَّها كانت بعد نزول الحجاب، ولا أَنَّها كانت بَلَغَت مَبْلَغ النِّسَاء. انتهى مختصرًا جدًا (١/ ١١٧ و ١١٨) ونتكلمُ عليه أبسط منه إنْ شَاءَ الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>