للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امْرَأَتَيْنِ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِىِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: ١١] وَالْعَقِبُ مَا يُؤَدِّى الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَاّئِى هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا. وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِىَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِى الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أطرافه ٢٧١٣، ٤١٨٢، ٤٨٩١، ٥٢٨٨، ٧٢١٤ - تحفة ١٦٥٥٨

٢٧٣٣ - قوله: (وقال عُقَيلٌ عن الزُّهري) ... الخ، نقل تلك القطعةَ من صُلْح الحديبية عن الزُّهري على حِدَة؛ وحاصل المقام أن نكاحَ الكافرةِ كان جائزًا قبل السَّنة السادسة، ثُم حَرَّمة اللهُ تعالى بعدها، وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم صالَحهم على رَدِّه مَنْ جاء منهم مُسْلمًا إلينا، أما ردُّ المؤمناتِ المهاجرات إليهم أيضًا، فقيل: إنَّه كان داخلا في الصُّلح؛ وقيل: لا، وعلى الأوَّل لم يعمل بذلك الشَّرْط، ونَسَخَه القرآنُ قبل العمل، فكانت المسألةُ في تلك الأيام في المرأة التي هاجرت إلينا إنَّ مَهْرَها يُرَدُّ إلى زَوْجها في دار الحرب، إمَّا مِن قِبل زَوْجها في الإِسلام، أو من بيت المال.

وكذلك كان الواجِبُ عليهم أن يَرُدُّوا إلينا مِثْل ما أنفقنا عليها لو ارتدَّت منا امرأةٌ، والعياذ بالله، ولحقتهم، ولكنهم أَبَوا أنْ يفعلوه، وقَبِله أَهْلُ الإِسلام، ثُم حَكَم اللهُ تعالى بأن لا يُرَدَّ إليهم مَهْرَهم أيضًا، ولكنه يُوضَع في بيت المال، ويُعْطى لمن ارتدَّت امرأتُه، ثُم لَحِقت بدارِ الحرب، عِوَضًا عَمَّا انفق عليها، ولكنه بحمد الله تعالى وعَوْنه لم ارتدت أَن ترتد منَّا امرأةٌ، فَلحِقت بهم، وكان القرآنُ قد دعاهم اوَّلا إلى خِطة معروفةٍ، إلا أنهم لما أبَوها نسخها، وهو معنى قوله: «فلما أَبَوا»، أي لم يُسَلِّموا هذا الشَّرْطُ.

قوله: ({فَعَاقَبْتُمْ}) من العُقْبة، وهي أن يَرْكب اثنان على بعيرٍ، واحدًا بعد واحد، ونوبةً بعد نوبة، والمعنى إنْ جاءت نَوْبَتُكم، فذهبت مِن أزواجكم إليهم، فالواجِبُ عليهم أن يَرُدُّوا إليكم ما أَنْفَقتُم عليهنَّ، والتفسيرُ الآخر أنه مأخوذُ مِن العقوبة؛ فالمعنى إذا جاهَدُتُم فأصبتم العقوبة إياهم، فاحفظوا شيئًا مما حصل لما لينفعَكُم عند أداء المَهْر إلى أزواجِهنَّ، وهذا مرجوجٌ عندي.

قوله: (من الصداق) يتعلق «بيعطى» لا «بما أنفق»، وراجع «الهامش».

قوله: (ونكح معاويةُّ) فيه أنَّ إسلامه لم يكن إلى صُلْح الحديبية، وكان في فَتْح مكَّة.

١٦ - باب الشُّرُوطِ فِى الْقَرْضِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - وَعَطَاءٌ إِذَا أَجَّلَهُ فِى الْقَرْضِ جَازَ.

٢٧٣٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. أطرافه ١٤٩٨، ٢٠٦٣، ٢٢٩١، ٢٤٠٤، ٢٤٣٠، ٦٢٦١ - تحفة ١٣٦٣٠ - ٢٥٩/ ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>