وقد مَرَّت المسألة عَنْ قريب أنَّه يجوز للمنفرد وإنْ كان المطلوبُ منه أَنْ يُصلِّي إلى الأُسْطُوانَة، أَمَّا المقْتَدُون فَعن ابنِ مسعود (١) رضي الله عنه: أَنَّهما إِنْ كان اثنان فلا بأس، وكرِه للواحد. وكأَنَّ الاثْنين صفٌّ فلم يَعْبَأ بتخللِ السَّوارِي، بخلافِ ما إذا كان واحدًا، فإنَّه يُوجِب تخللها في صفَ واحدٍ، وذلك مناقضٌ لمعنى الصفِّ صورةً ومعنىً.
تنبيه: ونَسَبَ النَّووي إلى الحنفية أنَّ اليمينَ تنعقِد عندهم بالَّلاتِ والعُزَّى، وهو غَلَطٌ فاحشٌ وليس في أحد مِنْ كُتبنا، ومَنْشَأ غلطه ما في كتبنا لو قال: إن فَعَلْتُ كذا فأنا يهودي انعقد يمينه، ثُمَّ إن تَعَمدَهُ بالرضاء كفر أيضًا.
٥٠٦ - قوله:(يكونُ بينَهُ وبين الجِدَارِ) ... الخ وفيه أَنَّ الفاصلة كانت بثلاثَةِ أَذْرُع، وفي الحديث المارِّ أَنَّها كانت بمَمَرِّ الشَّاة، والوجه أَنَّه أَرَادَ فيما مرَّ بيان الفاصلة إذا كان إمامًا، أمَّا ههنا فإنَّه كان منفردًا.
(١) وفي تقرير الفاضل عبد العزيز أنه في مجمع الزوائد للهيثمي وأن العمد الكبار حكمها حكم السواري.