(٢) واعلم أنَّ المصنِّف رحمه الله تعالى سبَّاق الغاياتِ في وضع التراجم، وفيها منافعُ للأمة غيرَ أَنَّ القاصرين قد يتضررون منها أيضًا، أما المنافع فلا تسأل عنها، فإن المصنِّف رحمه الله تعالى يُشيرُ فيها إلى رُوحِ الحديث، ويُنَبِّهُ على أغراضِ الشارعِ ودَقَائِقِ الفِقْهِ، وأما المَضَرَّة فلأنَّ الحديثَ قَدْ يَرِدُ في حَادِثةٍ مَحْفُوفَةٍ بالقرائنِ ويكونُ لها حُكْمٌ بالنظر إلى هذه القرائن، ثُمَّ المصنِّف رحمه الله تعالى يَتَّبع في الترجمةِ لفظَ الحديث فيجيء واحدٌ ويجعلُهُ حكمًا مُطَّردًا ولا يلاحظ إلى تلك الاحتفافات فَيَقَع في الأغْلَاطِ لأَنَّه لا يكونُ فيه عمومٌ فَاعْلَمْهُ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز.