هذا الكتابُ في ذُرِّيته. والحاصل أنه رجلٌ فَهْم وَضْل، فينبغي أن لا تُحمل عليه تلك الخيانةُ.
قوله:(مُخَوَّصًا مِن ذَهب)"دهارى دار".
قوله:(فقام رجلانِ من أوليائِهِ) أي أولياء السَّهْمِيُّ، (فحلفا: لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِن شَهادَتِهِما) فإِنْ قلت: إن هذين كانا مُدَّعىً عليهما، ولا شهادةَ إلا على المُدَّعي، فكيف بشهادتهما؟ وأجاب عنه صاحب «المدارك» بأنهما صارا مُدَّعىً عليهما في ضمن الكلام. وراجع له «الهِداية» لِتعلم أن المُدَّعَى عليه أيضًا قد يَنْقَلِبُ مُدَّعيًا. والأَصْوبُ فيه ما ذكره الشاه عبد القادر، فترجمة باللبيان الحلفي، فانحلُّ الإِشكالُ بلا تَكَلُّف، لأن إطلاقَ الشهادة على مِثْ هذا البيان مما لا يُنْكَرُ عُرْفًا؛ ولا حاجةَ إلى جَعْلِهما مُدَّعىً عليهما، كما فعله صاحِبُ «المدارك».
هذا باعتبارِ الأحكام، وأما الكلامُ باعتبار النَّظْم والتعقيد، فطويلٌ لا يَسَعُه الوَقْت، وقد ذكرناه في مذكرتنا، وفي الفقه أَنَّ الشهداءَ لا يجبرونَ على الحِلِفِ، نعم يُعْرَض عليهم، فإِنَّ فعلوا فيها، وإلا فلا جَبْر عليهم، بقي الحَلِفُ بالطَّلاقِ، فلا خلافَ فيه أن لا جَبْرَ عليه.
قوله:{فَآخَرَانِ}[المائدة: ١٠٧] الخ قيل: المرادُ منه الأجانِبُ، وقيل: الكُفَّار.
قوله:(وليس بها مُسْلِمٌ) وأشار بها الرَّاوي إلى كونِهما كافِرَين، لأنه ذَكَر للاستشهاد عُذْرًا، أي لم يكن هناك مُسْلم، فاضطر إلى شهادةِ الكافر.
قوله:(أحلف) أي حَلَّف رِفَقاءه.
قوله (أولياءه) أي السَّهْمِيُّ. وبالجملة قد دلَّ على قَبولِ شهادة الكافر. وقد مرَّ معنا أنها تُعتبر لِلمُسْلِم لا عليه. وكان تميمٌ الدَّاري لم يكن أَسْلَم بعد، إلا على قولِ غير مشهور، ثبت مجيئه بمكة، ومرَّ الإِمامُ محمد على تلك الرواية في كتاب «الآثار»، وذهب إلى نَسْخها. قلت: وهو مُشْكِل، فيحمل على حال الصفر، ويمكن أن تُعتبر شهادةُ الكافر على المُسْلم، عند فِقْدان مسلم.