قال: باب إذا استشرى متاعًا، أو دابته، فَوَضَعَهُ عند البائع، أوْ ماتَ قبل أن يُقبَضَ، كذا في الشروح الأربعة. وراجع القَسطَلَّاني ضمير "مات" إلى المبيع، وليس بظاهرٍ. وكلُّهم على أن الباب في مسألة هلاك المبيع، قبل القبض. وفي النسخة المطبوعة "فوضعه عند البائع، فباع، أو مات"، أي باعه المشتري، أو مات البائعُ قبل أن يُقْبَضَ، فقد تمَّ البيعُ، وليَقْبِضْهُ، فهذا الذي أراد. ويُوَافِقُه أثر ابن عمر بمنطوقه، وما في "الفتح". ولا يَلزَمُ أن يُحمَلَ على مسألة هلاك المبيع، ولا على ما ذكره في "الفتح" من مذهبه وما ذكره من إيواء الطعام الرَّحَال، فلعله لإلغاء التلقي كما يظهر في روايات لا لانحصار القبض فيه. اهـ. (٢) قال الشيخُ في "العمدة": "فَوَضَعَه -أي المتاع- عند البائع أو مات البائعُ قبل أن يُقْبَضَ المبيع"، وجوابُ -إذا- محذوفٌ، ولم يَذْكُرْه لمكان الاختلاف فيه. قال ابن بَطَّال: اختلف العلماءُ في هلك المبيع قبل القبض. فذهب أبو حنيفة، والشافعيُّ: إلى أن ضمانه إن تَلِفَ من البائع. وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثَوْر: من المشتري، وأمَّا مالك، ففرَّق بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب، والطعام فهلك قبل القبض، فضمانه من البائع. وقال ابن القاسم: لأنه لا يُعْرَفُ هَلَاكُهُ، ولا بيِّنةَ عليه. وأمَّا الدواب والحيوان والعَقَار، فمصيبته من المشتري ... إلخ. قلتُ: هذا ما في "شرح العيني"، وفي لفظ الشيخ على ما هو عندي، وذلك ما فَهِمْتُ من كلامه في الدرس الأخير. فَأمْعِن النظرَ فيه، حتى ينجلي الحال، والله تعالى أعلم بالصواب.