وفي حاشية "الكنز" اعلم أن الخلاف بينهما، وبين أبي يوسف لفظي، فقول أبي يوسف: تجوز الرقبى بناء على أنها تمليك للحال، واشتراط الاسترداد بعده عدة، وقولهما بعدم صحة الرقبى بناء على أن التمليك مضاف إلى زمان، فلا يصح لعدم التمليك، كذا في "الدر" فحاصلة أنه متى وجد التمليك في الحال، واشترط الرد في المآل يجوز بالإِجماع لما بينها، أن الهبة لا تبطل بالشرط، بل الشرط يبطل، ومتى كان التمليك مضافًا إلى زمان في المستقبل، لا يجوز بالإجماع، فكان الخلاف مبنيًا على تفسير الرقبى، فمن قال: إنه تمليك في الحال أجازه، ومن قال: إنه مضاف لم يجزه: وبالجملة قد ورد في "العمرى، والرقبى" أخبار كثيرة بعضها بالمنع، وبعضها بالجواز، وبالحمل على ما حملناه يحصل التوفيق، كذا في "الزيلعي" اهـ.