للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤ - باب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّى إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى، وَإِنِّى أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَاّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا». فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ. فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَاّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ. طرفاه ٥٩٦٣، ٧٠٤٢ - تحفة ٥٦٥٨، ٦٥٣٦

واعلم أن مسألةَ فعل التصوير مسألةٌ أخرى. وأمَّا مسألةُ المصوَّرَات، ففصَّلها الشيخُ ابن الهُمَام في «الفتح» على أحسن وجهٍ، وضَبَطَهَا في عِدَّة سطورٍ، فراجعها.

١٠٥ - باب تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ

وَقَالَ جَابِرٌ - رضى الله عنه - حَرَّمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَ الْخَمْرِ.

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ». أطرافه ٤٥٩، ٢٠٨٤، ٤٥٤٠، ٤٥٤١، ٤٥٤٢، ٤٥٤٣ - تحفة ١٧٦٣٦

١٠٦ - باب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

٢٢٢٧ - حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ». طرفه ٢٢٧٠ - تحفة ١٢٩٥٢

٢٢٢٧ - قوله: (أَعْطَى بي)، ولعلَّه يَنْسَحِبُ على العهود العامة أيضًا.

١٠٧ - باب أَمْرِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ

فِيهِ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

واعلم أن بني النَّضِير لمَّا أُجْلُوا، قيل لهم: أن بيعُوا المنقولاتِ من أموالكم، وأمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>