(٢) واعلم أنه روي في حديث عن رافع بن خديج مرفوعًا، قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته، وهذا الحديث يرد على الحنفية، فإن الزرع عندنا يكون لصاحب البذر، ويملكه الغاصب بملك خبيث، ويجب عليه الأجرة لصاحب الأرض، والشيخ قد أجاب عنه في -درس الترمذي- أن الحديث محمول على بيان ما هو الطيب والخبيث منه، فقال: إنه يطيب له الزرع بقدر نفقته، وهو المسألة عندنا، ولم يسق لبيان الملك، ثم رأيته في كتاب "الأموال" ص ٢٨٨، قال أبو عبيد، ففي هذا الحديث وجهان: أحدهما أن يكون أراد به أنه لا يطيب للزارع من ريع ذلك الزرع شيء إلا بقدر نفقته، ويتصدق بفضله على المساكين، وهذا على وجه الفتيا، والوجه الآخر: أن يكون - صلى الله عليه وسلم - قضى على رب الأرض بنفقة الزارع، وجعل الزرع كله لرب الأرض طيبًا، اهـ. قلت والأول هو مذهبنا. ثم ذكر أبو عبيد في الفرق بين الزرع والنخل -حيث أمرنا بقلع النخل دون الزرع- كلامًا حسنًا، قال: وإنما اختلف حكم الزرع والنخل، فقضى بقلع النخل، ولم يقض بقلع الزرع لأنه قد يوصل في الزرع إلى أن ترجع الأرض إلى ربها من غير فساد، ولا ضرر يتلف به الزرع، وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنته تلك، وليس له أصل باق في الأرض، فإذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربها، وصار للآخر نفقته، فكان هذا أدنى إلى الرشاد من الزرع بقلا، =