للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١ - باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ. طرفه ٩٠٥ - تحفة ٥٥٩

٩٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ. أطرافه ٩٣٨، ٩٤١، ٢٣٤٩، ٥٤٠٣، ٦٢٤٨، ٦٢٧٩ - تحفة ٤٧٥٧

أَمْرٌ بعد الحَظْر فلا يفيد إلا الإِباحة. وهكذا فليقس عليه قوله: «لا تَفْعَلوا إلا بِأُمِّ القرآنِ» فلا يفيد الاستثناء غير الإباحة.

٩٣٨ - قوله: (على أَرْبِعَاءَ في مَزْرَعَةٍ) وكانت تلك المزرعةُ تُسْقى من بئئر بُضَاعة كما عند البخاري في: باب تسليم الرجال على النساءِ والنساء على الرِّجال، عن سَهْل قال: «كنا نَفْرَحُ بيوم الجمعة.

قلتُ: ولِمَ قال: كانت عجوز لنا تُرْسِل إلى بُضَاعة ... إلخ، وليس التصريحُ به إلاّ في هذا الموضع. نَبَّه عليه الياقوتُ الحَمَوي في «مُعْجَم البلدان» ولم ينبه عليه غيره. وهذا هو مراد الطحاوي بكونه جاريًا في البساتين، أي كانت المزارِعُ تُسقى منها فلم يكن الماءُ يستقر فيها، وكان الماء ينبع فيها من التحت، ويخرج من الفَوْق وهو أيضًا نوعٌ من الجريان. والناس لَمَّا لَمْ يُدْرِكُوا مرادَه طَعَنوا فيه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>