قوله:(وبَلَّ ابنُ عُمَرَ) ... إلخ، ولا بأس به عندنا أيضًا.
قوله:(وقال ابنُ عبَّاسٍ: لا بَأْسَ أن يَتَطَعَّمَ القِدْرَ) ... إلخ، وهو جائزٌ عندنا أيضًا إذا كان زوجها فظًّا غليظًا. وقال ابن سِيرِين: لا بأس بالسِّوَاكِ الرَّطْبِ. قيل: له طَعْمٌ، قال: والماءُ له طَعْمٌ. والعطفُ فيه كما في قوله تعالى:{وَقِيلِهِ يَا رَبِّ}[الزخرف: ٨٨] وقد تحيَّر فيه المفسِّرُون. وترجمته (بانى كيلنى بهى مزاهى)، وهو العطفُ في قوله تعالى:{إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ}[آل عمران: ٥٥] إلخ،. يعني:"وفاة دونكا أور رفع بهى كرونكا". وأوضحته في رسالتي «عقيدة الإِسلام»، فراجعها.
٢٦ - باب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا