للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظَّهْر كان شَرْطًا في العقد، أو عاريَّة أو تبرُّعًا (١) منه.

ثُم ههنا بَحْثٌ آخَرُ يُعْلم من «جامع الفُصُولَين» لابن قاضي سماوة: أنَّ في عبرة الوَعْد شرطًا أقوال؛ فقيل: كُلُّ وَعْد كان في المجلس فهو في حُكْم الشَّرْط؛ وقيل: إن كان ألفاظُهُ مُشعِرةً بالإِلحاق، فهو كالشَّرْط ولو كان بعد المَجْلِس، وإلا لا، وهو الأقربُ عندي.

٥ - باب الشُّرُوطِ فِى الْمُعَامَلَةِ

٢٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ «لَا». فَقَالَ تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِى الثَّمَرَةِ. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. طرفاه ٢٣٢٥، ٣٧٨٢ - تحفة ١٣٧٣٨

٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. أطرافه ٢٢٨٥، ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٣١٥٢، ٤٢٤٨ - تحفة ٧٦٢٤

٦ - باب الشُّرُوطِ فِى الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِى مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».

٢٧٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». طرفه ٥١٥١ - تحفة ٩٩٥٣

٢٧٢١ - قوله: (أَحَقُّ الشُّروطِ أن تُوفُوا به ما استحلَلْتُم به الفُرُوجَ)، والحديثُ سلك فيه مَسْلَك الإِجمال، وفَصَّله الفقهاء.

مسألة: من أنفق على المرأةٍ نفقةً طَمَعًا في نكاحها، فأبت، ولم تَفْعل، ففيه ثلاثةُ أقوال ذكرها الشامي؛ وقد رأيت أَزْيَد منها أيضًا.


(١) قلت: وقد أسلفنا الكلام فيه في "البيوع" مبسوطًا. ويدلُّ على كونِه تَبرُّعًا ما أخرجه الترمذيُّ في مناقب جابرٍ عنه، قال: استغفر لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ البعير خمسًا وعشرين مرة، هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد نقلناه عن "المعتصر" أيضًا في "البيوع". ثم قال الترمذي: ومعنى ليلة البعير ما رُوي من غير وَجْهٍ عن جابر أنه كان مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَر، فباع بعيرَه من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - واشترط ظَهْرَه إلى المدينة، يقول جابرٌ: ليلةَ بِعْتُ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - البعيرَ استغفر لي خمسًا وعشرين مرةً، كان جابرٌ قد قُتِل أبوه عبدُ الله بن عمرو بن حَرام، يومَ أُحْد، وترك بناتٍ، فكان جابرٌ يَعُولهن، وينفِقُ عليهن، فكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبَرُّ جابرًا، ويرحَمُه بسببِ ذلك، اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>