واعلم أنَّ المُحرمَ له جميعُ محظورات إحرامِهِ بعد الحلق، إلا النساء، وفي رواية شاذة: إلا الطيب أيضًا، وتؤيدها رواية عن ابن ماجه، وأوَّلها الناس. قلتُ: بل الصواب أن تلتزمَ ذلك، ويُقال: إن الروايات العامة حجةٌ للروايةِ المشهورة عن الإِمام، والشاذة للشاذة، ولا حاجة إلى التأويل. فإن قلتَ: إن قولَ المصنِّف: «بعد رمي الجِمار» في غير محله، لأنه لا دَخْل له في الحِلِّ، وإنما الدخل فيه الحلق. قلتُ: لأنَّ بعضَ الأفعال الأربعة يوم النحر مما ليس بجناية في وقتٍ من الأوقات.