قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِى سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. طرفاه ١١٢، ٦٨٨٠ - تحفة ١٥٣٨٣ - ١٦٥/ ٣
ولا فَرْق بين التعريفِ في لُقطة مكةَ وغيرها عندنا؛ وإنما خَصَّصها بالذِّكْر لمِظنة عدم التعريف فيها، فإِنَّ البُقعةَ يَرِدُها الصادرُ والوارد، ويَقْدِها الناس من كلِّ فجِّ عميقٍ، فلعلّه يُشْكِل فيهاالتعريفُ، ويتعذَّرُ وجدانُ مالكها، فلا يفيدُ فيها التعريف، فأكّده في لُقطة الحرَم أيضًا، وقال الحجازيونَ: حُكمُها التعريفُ دائمًا ولا سبيلَ إلى إنفاقها (١).
٨ - باب لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ
(١) قال الخطابي: اختلف الناسُ في حُكْم ضالَّة الحرم: فذهب أكثرُ أهلِ العلم إلى أنه لا فَرق بينها وبين ضالة الحِلِّ، وكان ابنُ مهدي يَذْهب إلى التفرقةِ بينها وبين سائر البقاع، ويقول: ليس لواجِدِها منها غير التعريف ابدًا، ولا يملِكُها بحال، ولا يستَنْفِقُها، ولا يتصدق بها حتى يَظْفَرَ بصاحبها. وُيحْكى عن الشافعيِّ نحو هذا القول. اهـ. "الجَوْهر النَّقي".