للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ

١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما -. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَاّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ. تحفة ٧٠٢٠

٢١ - بابُ (١) مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

١٥٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ، إِلَاّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ». أطرافه ١٣٤، ٣٦٦، ١٨٣٨، ١٨٤٢، ٥٧٩٤، ٥٨٠٣، ٥٨٠٥، ٥٨٠٦، ٥٨٤٧، ٥٨٥٢ تحفة ٨٣٢٥، ٧٢٤٧ - ١٦٩/ ٢

وذكر ضابطةً في «كتاب المناسك» أنَّ كل ثوبٍ مخيطٍ مُستَمسِكٍ على الجسد إذا لُبس بطريقه المعروف، كانت جنايةً عندنا.

١٥٤٢ - قوله: (ليقطعهما أسفل من الكعبين)، وهو واجبٌ عند الثلاثة، ومستحبٌ عند


(١) واعلم أن القاضي أبا بكر بن العربي قد تكلم على المسألة كلامًا مليحًا، قال في باب ما لا يلبس المحرم من "العارضة". وفي الحديث فوائد:
الأولى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عما يلبس المحرم؟ فأجاب بما لا يلبس، وذلك لما كان أقل وأحقر، ما نقول له أخصر، وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة.
والثانية: قوله: "من الثياب" يريد من أنواع الثياب، كما يقال: ما يأكل الإنسان من الطعام، يريد من أصنافه وأنواعه.
الثالثة: قوله: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويل، ولا البَرَانِس"، فنهاه عن أصولِ أنواع المخيط، فللمطلوب أصلٌ فيما يعمُّ البدن من المخيط وستره، والسراويل أصلٌ فيما يعمُّ العورةَ من المخيط، والبرنس أصلٌ فيما يحل على المنكبين مخيطًا.
الرابعة: قوله: "ولا العمائم". وذلك أصلٌ في كشف الرأس عن كل نوع يستره.
الخامسة: قوله: "ولا الخفاف" وذلك أصلٌ فيما يستُرُ الرِّجلين عن الغسل.
السادسة: قوله: "ولا تلبسوا من الثياب ثوبًا فيه زعفران، أو ورس"، كان ذلك أصلًا في اجتناب الثياب المصبغة بالطيب. وما يُشمُّ فهو الطيب، فإنَّ الزعفران أطيب. والوَرس -وإن لم يكن طيبًا- فله رائحة طيبة، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبين الطيب المحظور، وما يُشبِهُ الطيب في ملاذ الشم واستحسانه يكون الحج شَعِثًا تَفِلًا لساعة الإِحرام، وتفله لشيء من ذلك، كان قبل الإِحرام، كما يدفنُ الشهيد بدمه، من جرح القتل، ويُغسَلَ دمٌ، وبولٌ، وعَذِرَةٌ كانت قبل الإِحرام، أو من غير ذلك الدم. ثم ذكر في قوله: "وليقطعه أسفل من الكعبين"، حتى يكشف رجليه، فإنَّ الله يبعثُ الخلق حفاةً عراةً ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>