(٢) قلت: ولقد أطال الحافظ الكلام في أحدايث ابن صياد، فسرحت فيها النظر، فلم أظفر بتلك الرواية من كتابه من هذا الموضع، فليطلبها من مظانها، نعم فيه رواية عن المصنف المذكور، إلا أني لم أفهم فيها معنى يزيد على الأحاديث المشهور فى الباب، ولكن فيه كلام متين ذكره عن ابن دقيق العيد ملخصًا من كتابه "الإلمام" وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أخبر عن أمر ليس فيه حكم شرعي، فهل يكون سكوته - صلى الله عليه وسلم - دليلا على مطابقة ما في الواقع، كما وقع لعمر في حلفه على ابن صياد: هو الدجال، فلم ينكر عليه، فهل يدل عدم إنكاره، على أن ابن صياد هو الدجال، كما فهمه جابر، حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر، أو لا يدل؟ فيه نظر، قال: والأقرب عندي أنه لايدل، لأن مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل، وذلك يتوقف على تحقق البطلان، ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة، إلا أن يدعي مدعي أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق الصحة، فيحتاج إلى دليل، وهو عاجز عنه، نعم التقرير يسوغ الحلف على ذلك على غلبة الظن، لعدم توقف ذلك على العلم. =