للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أنْ يُقَتَّلُوا، أو يُصَلَّبوا) ... إلخ. فللإِمام أربعُ اختياراتٍ فيهم، وزاد في «الكنز» اثنين آخَرَين، فالمجموعَ ست، والأَكْثر في الشَّرْع القَتْل أوّلًا، ثُم الصَّلْب.

٦ - باب قَوْلِهِ {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥]

٤٦١١ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ - وَهْىَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ، فَأَتَوُا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللَّهِ لَا تُكْسَرْ سِنُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ». فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ». أطرافه ٢٧٠٣، ٢٨٠٦، ٤٤٩٩، ٤٥٠٠، ٦٨٩٤ - تحفة ٧٦٦، ٥٦٥ أ - ٦٦/ ٦

فالقِصاصُ في بعض الجُروح عندنا أيضًا. وراجع له القُدُوري.

٧ - باب {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: ٦٧]

٤٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَقَدْ كَذَبَ، وَاللَّهُ يَقُولُ {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} الآيَةَ. أطرافه ٣٢٣٤، ٣٢٣٥، ٤٨٥٥، ٧٣٨٠، ٧٥٣١ - تحفة ١٧٦١٣

٨ - باب قَوْلِهِ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩]

٤٦١٣ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فِى قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ. طرفه ٦٦٦٣ - تحفة ١٧١٧٧

٤٦١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِى يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَاّ قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ. طرفه ٦٦٢١ - تحفة ١٧٢٥٥

واليمينُ عندنا: مُنْعقِدةٌ. وغَمُوسٌ، ولَغْوٌ. فإِنْ كان على أَمْر ماضٍ كاذبًا عمدًا، فهو غموسٌ، وإلَّا فهو لَغْو، وليس من أحكامِهما البَرُّ، والحِنْثُ. واللغو عند الشافعية: ما يَسْبِقُ على اللسان مِن قولهم: لا والله، بلى والله، كما في روايةِ عائشةَ، وعَمَّمه الشيخُ في «فتح القدير» فدخل تفسيرُهم أيضًا في تفسيرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>