أخرج البخاريُّ في حديث سَهْل بن سَعْدِ: «أن رِجَالا كانوا إذا أرادوا الصَّوْمَ رَبَطَ أحدُهم في رِجْلِهِ الخيطَ الأبيضَ، والخيطَ الأسودَ، إلى قوله: فأنزل اللهُ بعدُ: {مِنَ الْفَجْرِ}. اهـ. وهذا يَدُلُّ على أن ما فعله عَدِيُّ بن حاتمٍ لم يكن خطأً محضًا، بل كان عليه العملُ إلى زمانٍ، إلا أنه لم يَبْلُغْهُ النَّسْخُ، فَعَمِلَ به بعده أيضًا، ولذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ما قال، هكذا قرَّره الطحاويُّ. وسَهَا من زَعَمَ أن قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} نَزَلَ في واقعة عَدِي.
ثم هل المراد من التبيُّن تبيُّنه كل التبيُّن، أو نفسه؟ فمن أراد الأول ذَهبِ إلى جواز الأكل