٧١٥٩ - قوله:(فإنَّ فِيهِمُ الكَبِيرَ) ... إلخ. وتردَّد الحافظُ في أن تلك الجملة هل هي قطعةٌ من حديث مُعَاذ، أو لا؟ كما مرَّ.
٧١٦٠ - قوله:(ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا) واعلم أن الطلاقَ في الحيض بدعةٌ، كما قد علمته. وأمَّا الحكمةُ في كونه بدعةً، ووجوبِ الرجوع عنه ماذا؟ فاعلم أن العِدَّةَ في نظر العوام هي بحكم الطلاق فقط. أقولُ: بل لها تأثيرًا في البينونة أيضًا، ولذا لا يَصِحُّ النكاحُ في العِدَّةِ. وتنبَّه له ابنُ رُشْدٍ. فمن طلَّقها في الحيض، فقد أَرَادَ التخليطَ في وجه العِدَّة، بأن تلك الحيضة تُعْتَبَرُ منها أو لا. فإذا كان الطلاقُ في الحيض يُوجِبُ الالتباس في العِدَّة، ولم يَكُنْ في الحيض، بل في الطُّهْر، ظَهَرَ أن العِدَّةَ لا تكون إذن إلَّا بالحيض. وحينئذٍ لم يَبْقَ التبادُر، لكون العِدَّة من الطُّهْرِ في قوله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١].
واعلم أنَّهم اخْتَلَفُوا أنه هل يَصِحُّ للقاضي أن يَحْكُمَ في أمرٍ حسب ما عَلِمَهُ بدون بَيِّنةٍ ولا يمينٍ: فَأَنْكَرَهُ الحجازيون، وهو المشهورُ عندنا، فإنَّ القضاءَ إمَّا بالبيِّنةِ أو اليمين. ورُوِيَ عن محمد جوازه إذا لم يَخْشَ التهمةَ.
٧١٦١ - قوله:(لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ) ... إلخ، خَرَجَ من ترجمته أن حُكْمَهُ لهند بالإِنفاق كان قضاءً. وللشافعية بحثٌ في أنه كان قضاءً، أو ديانةً.