للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - باب زَكَاةِ الإِبِلِ

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهم - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -.

١٤٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ «وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّى صَدَقَتَهَا». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا». أطرافه ٢٦٣٣، ٣٩٢٣، ٦١٦٥ - تحفة ٤١٥٣

١٤٥٢ - قوله: (ويحك! إن شأنها - الهجرة - شديد) قال سِيْبَوَيْه: إن الويلَ لمن يَستحِقُّه، وويحك لمن لا يَستحِقُّه.


= كسور. فهذا هو التخريج، ويؤخذ حكم الخمسين من رأس المائة بعد ما تم، لا من عشرين، وراجع "المنتقى على الموطأ".
ثم عندهم ذكر مائة وعشرين نهاية، وإن كان ذهب بعضهم إلى أن الفرضَ هو الحِقَّتان، بلا تغيير إلى ثلاثين لغرض أن الطَّردَ إنما يستقيمُ بعده، ويصيرُ كلية، كما في الغنم من مائتين إلى ثلاث مائة شاتان، ثم في كل مائة شاة ذكر الثلاث مائة لهذا. وعندنا ذُكر مائة وعشرين، لبيان أن بعده التوزيع على الخمسينيات، وأن الحِقَّة الثالثة ليست في الثلاثين بعده، بل من مائة، ونهايته إلى خمسين بعده. فالعشرون بعد ما زادت على مائة وعشرين معتبر في الحِقَّة الثالثة لا الحِقَّتين الأوليين.
وتلخص أنه عندهم أيضًا بتوزيع المجموع. وعندنا كذلك، ثم عندنا لما وصل إلى تكرار الحقة، وانتهى إليها في مائة وعشرين، أدار عليها بعده. وعندهم على فرضين تكرر ابنة اللبون الحقة. وفي الثلاثين بعد مائة وعشرين نظران عندنا:
نظر في نفسه، فيثبت فيه الفرض إلى بنت مَخَاض، لا بنت اللبون، وحال الكسور فيه كالحال فيما بعده من الكسور، فيندرِجُ في الجملة الثانية من رواية الطحاوي، وليس منويًا في الأولى.
ونظر من رأس المائة فَيثبت الحِقَّة بعد تمامه، وإنما بدا لي مائة وعشرين من تسعين، لأنه ضِعفُ ستين وخمس وأربعين وكان منه الحِقَّة مفردًا، فأوصل إلى تكرارها في الضِّعف، بخلاف خمس وثلاثين، فإنَّ ضِعفه سبعون؛ ولعل عدم ذكر بنت المَخَاض في الاستئناف في حديث علي في "الكنز" ص ٣٠٦ - ج ٣، لأنه ليس عنده في خمس وعشرين، وليس فيه بنتا اللَّبُون إنما هما بعد خمسٍ وسبعين إلى تسعين. وهذا هو الوجه في التوزيع. والإِدارة بعده عندنا. ولم يحصل نُكتة ذكر بنت اللَّبُون في حديثهم على تأويلنا، فهما وجهان في زكاة الإِبل، وإذا وزع المالك بعد الكثرة المجموعَ على الخمسين، فلو بقي كسَر في الآخر سهلُ حسابُه. ثم ظهر أنَّ بنتَ اللَّبُون قد دخلت في حد التكرار أولًا أيضًا، بخلاف بنتِ المَخَاض، فذكرها دون بنتِ المخاض، وإن لزمت في الاستئناف، فليس ذلك دُخُولًا في التكرار.
(*) السَّلْهم: الضامِرُ والناقة من المرض: ثم إن هذه القطعة كانت على الهامش بحذاء هذه العبارة من غير تعيين، فأدرجتُها في محل تناسبه على ما فهمت. وهكذا قطعتان غيرها في محل آخر. ووقت أخطاء في الاستنساخ فأصلحتها على ما ظهر لي من الصواب، بتفكر طويل. ويا ليت الأستاذ الجامع أتعب نفسه قليلًا في تصحيح ما استنسخه، ومقابلته بالأصل. فإنها مذكرة قيمة جدًا، تحتج إلى عناية بالغة. (البنوري).

<<  <  ج: ص:  >  >>