أجاز المصنِّف رحمه الله تعالى بالعَمَلِ القليلِ عند الحاجةِ.
قوله:(وقال ابنُ عباس رضِي الله عنه ... ) إلخ. وحاصِلُه التوسيعُ فيه.
قوله:(ووَضَع أبو إِسحاق قَلَنْسُوةً ... إلخ). وأجازَهُ فقهاؤُنا أيضًا.
قوله:(ووَضَع عليٌّ كفّه ... ) إلخ. وفي العبارة رِكَّة، وهي أنه أخرج المستَثْنى منه كالواقعة، والمستثنى كالعادة، فاختلَّ المرادُ. وَوَجْهه أن المصنِّف رحمه الله تعالى روى القِطعةَ الأُولى بالمعنى، والقطعة الثانية باللفظ. وحاصله: أن عليًّا رضي الله عنه لم يكن يَرْفَعُ كَفَّه بعد عقد اليدين إلا لِحَاجَةٍ، كالحَكَّة أو إِصلاح الثوب، وللحنفيةِ في تحديد العمل الكثيرِ خَمْسةُ أقوال. والأَصل ما ذكره السَّرَخْسي رحمه الله تعالى أنه مُفوَّضٌ إلى رأي المبتَلَى به.