على رفع اليدين، ولا على الجهر بالتأمين. فإنه ليس في «الذخيرة» حديثٌ قوليٌّ في رفع اليدين، ولا في إيجاب الفاتحة على المقتدين ابتداءً في الصلاة كلها، ولا في الجهر بالتأمين مطلقًا، والمراد من البناء: هو التأصيل والتفريع. نعم هناك حديثٌ قوليٌّ في التأمين بناؤه على الجهر، وهو عند أحمد رحمه الله: «إن اليهود ما حَسَدُوا عليكم كما حَسَدُوا على التأمين، فأَكْثِرُوا من قول: آمين»، أو كما قال: وقد وجَّهناه في رسالتنا «كشف الستر».
١١٤ - باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
يعني هل يُعْتَبَرُ ويُعْتَدُّ بتلك الركعة أو لا؟ فمذهب المصنف أن مدرك الركوع ليس بمدرك للركعة وهو من تفريعات الأخذ بقراءة الفاتحة فإِنه إذا لم يُدْرِك الفاتحةَ لم يُدْرِك الركعة أيضًا، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهو أخذٌ شديدٌ يُخَالِفُه تواتر السلف.
بقيت الصلاة خلف الصفِّ كيف هي؟ فهي مكروهةٌ عندنا، خلافًا لأحمد، فعنده: باطلةٌ إن كان في الصفِّ فرجةٌ، فصلاها متخلِّفًا عنه. ونَسَبَه الحافظُ رحمه الله تعالى إلى البخاريِّ رحمه الله تعالى أيضًا، مع أن الحديثَ يَدُلُّ على صحة صلاته، حيث لم يأمره بالإِعادة.
ثم وجهه أن صلاته هذه وإن عُدَّت صحيحةً، إِلا أن المسألةَ في المستقبل بُطْلان صلاة المصلِّي خلف الصفِّ وحده، لقوله: «ولا تَعُدْ»، فإذا نهاه فيما يأتي أن يعودَ إليه، لم يَجُزْ لأحدٍ أن يفعل مثله. وحَمَله الجمهور على ظاهره وتمسَّكُوا به على الصحة، والأولى له أن يُشِيرَ إلى رجلٍ ليتأخَّر عن الصفِّ، فَلْيَصُفَّ معه، ويَشْهَدُ له مُرْسَلٌ في «مراسيل أبي داود». والفتوى: على أن لا يفعله اليوم لقلة العلم وكثرة الجهل، فلعلَّه لا يتأخَّر ويقاتله، فَيُفْسِدُ عليه صلاته. وفيه دليلٌ على أن مُدْرِكَ الركوع مُدْرِكٌ للركعة، فإن هذا الرجل أدرك إمامه في الركوع، وركع دون الصفِّ، ثم دَبَّ إلى الصفِّ، وعُدَّ مُدْرِكًا للركعة عندهم.
٧٨٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الأَعْلَمِ - وَهْوَ زِيَادٌ - عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ». تحفة ١١٦٥٩ - ١٩٩/ ١
٧٨٣ - قوله: (ولا تَعُدْ)، وفيه تصويبٌ للنية، وتخطيةٌ للعمل. وقد مرَّ تفصيله من قبل، فإِنه بابٌ مستقلٌ.
وقُرِىء على ثلاثة أوجه: من العود، والإِعادة، والعدو.
١١٥ - باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِى الرُّكُوعِ
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.
٧٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ. طرفاه ٧٨٦، ٨٢٦ - تحفة ١٠٨٥٧