وهذه حقوقٌ، وهي أوصافٌ، ولا رجوعَ بعد السُّقوط. ومِن ثمة قالوا: إنَّ امرأةً لو وهبت نَوْبَتَها لضَرَّتها يَصِحُّ لها الرجوعُ عنها؛ وذلك لأنها لا تملِك أيامَ نَوْبةِ وَهْبها دفعةً، بل شيئًا فشيئًا. فهِبةُ جميع نوَبِها التي لم تأت بَعدُ هبةٌ بما لا تستحِقُّه هي أيضًا، فيصِحُّ الرجوع عنها لا محالة، وكأنه هِبةٌ ورجوعٌ صورةً فقط، وإلا فلا هبةَ ولا رجوعَ. هذا في الحقوقِ. أما في الأعيانِ فقد حققت فيما مرَّ أن الرجوعَ عند انعدامِ الموانعِ السَّبعةِ جائزٌ، لكن بشرط القضاء أو الرضاء، وكُرِه تحريمًا أو تنزيهًا؛ والمُفْتُون يُفتون عند انعدامِ الموانع بالجواز مطلقًا، ولا يفرقون بين حُكْم القضاءِ والدِّيانة، مع أنه لا بد منه، كما حققه في العلم.