٩٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ - قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِى بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَذَلِكَ فِى يَوْمِ عِيدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا». أطرافه ٩٤٩، ٩٨٧، ٢٩٠٧، ٣٥٣٠، ٣٩٣١ - تحفة ١٦٨٠١
٩٥١ - قوله:(يخطُب) وهذه خطبةُ العيد بعد الصلاة. ويُتوهَّم منتعبير الراوي كَوْنُهَا قُبَيْلَها:«فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا». وفيه الترجمة.
٤ - باب الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ
٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. وَقَالَ مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. تحفة ١٠٨٢
٥ - باب الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ
٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَدَّقَهُ، قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا أَدْرِى أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا. أطرافه ٩٨٤، ٥٥٤٦، ٥٥٤٩، ٥٥٦١ - تحفة ١٤٥٥
والمستحبُ في ذلك اليوم أن يأكلَ من أُضحيته.
وعلم أن الأُضحيةَ تجوز في القرى قبيل الصلاة بعد الطلوع، بخلافها في المِصْر. قال الترمذي: بعد سَرْدِ الحديث: «والعملُ على هذا عند أهل العِلم أَنْ لا يضحِّي بالمِصْر حتى يصلِّي الإِمامُ. وقد رخَّص قومٌ من أهل العلم لأهل القُرى في الذَّبْح إذا طلع الفَجْرُ». اهـ. وهذه