(١) قلت: إنَّه قد تردد فيه بعض أهل العلم وقالوا: إنّ الإطالة راجع إلى الإسباغ دون المجاوز عن الحدود، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من زاد على هذا فقد تعدى وظلم" وفي رواية: "أو نقص" وليس بثابت كما هو عند النسائي، فلا يردُ أن النقصَ عن الثلاث جائزٌ، فلا يكون ظُلمًا، ولا يحتاجُ إلى جواب أجابه صاحب "الهداية". ولعلك علمتَ أنه راجعٌ إلى المرات دون الحدود ولقد سلمناه فهي على ما زادت على ما أراده أبو هريرة وما يتوهم فيه من إفراط العوام وإضاعة الحدود لقد راعاه أبو هريرة رضي الله عنه فلم يفعله بين أيديهم، وإنما رآه بعضهم بفعلُ ذلك وهو لا يدريه، ولذا قال: أنتم ههنا يا بني فروخ، فعُلم أنه مستحب الخواصّ، وكم من أحكام في الشرع اختصت بالخواص دون العوام. وبالجملة الإطالة مستحبة وإسقاطُ الحديث بعد ما صح نظرًا إلى الغايتين في الوضوء ليس بجيد، نعم يجب أن لا يعتقدَ إلاّ بفرضية القدْر المنصوص، وهو إلى المرفقين في اليدين وإلى الكعبين في الرجلين، وأن لا يفعلها عنه الجهلاء فيقعوا في الأغلاط، وقد سمعتُ نحوَه من شيخي رحمه الله تعالى.