عَطْفُ على وَقْف المُشاع، وقد وسع. قيل: ذلك في هِبةِ المشاع أيضًا. والمسألةُ فيه عندنا أَنَّ الواقف إنْ كان حَيًّا يُستفسر عنه. أما قوله:«إنَّ مِن توبتي أن أنخلِعَ من مالي صدقةً إلى اللهِ ورسولِه»، فإنَّما يَصْلُح حُجَّةً للمصنِّف، لو كان قاله على طريقِ الوَقف، وإن كان على طريقِ الاستشارةِ، فلا حُجَّةَ له فيه.