(٢) يقول العبد الضعيف: ونظيرُه ما مرَّ أن الأَمَة إذا زنت فليبعْها، ولو بِحَبْلٍ من شعر، مع أنه يناقِضُ قوله: "يحب لأخيه ما يحب لِنَفْسه"، والأمر فيه أنه لا كلية في هذا الباب من الطرفين، بل يدور الأمْرُ فيه على الأحوال، على أن المنهيَّ عنه إلزامُ المضِرة على أخيه قَصْدًا. وأما إذا كان المقصودُ دَفْعَ المضرةِ عن نَفْسه لاجَرَّها إلى الآخر، فلا بأس به، وإلا فينْسدُّ بابُ الخصومات كلَّها؛ ولعل هذا أيضًا من الباب الذي نَبَّه عليه الشيخ آنِفًا: أن الأشياء تختلف حِلًا وحُرْمةً، عند اختلاف النية، فإذا باعيا ونوى إضرارَ أخيه، فقد اقتحم فيما لا يحِل له، وأما إذا قصد دَفْعَ المضرة عن نفسه، فقد أتى بما وجب عليه.