للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَهْمًا، وسَهْم واحد منها أَلْفُ ألف، ومئتا ألف في خمسين، حصل ستون ألف ألف، وكانت التركة بالحساب المذكور ستين ألف ألف، إلا مئتي ألف؛ فالمجموع الحاصل حينئذٍ يَنْقُص من المجموع المذكور بقدر مئتي أإلف، وهذا القَدْرُ قليلٌ جدًا بالنسبة إلى حساب الشارحين، فيمكن التسامحُ فيه، بأن يقال: إنَّ الراوي قَطَع النظر عن الكَسْر، وذكر العددَ التامَّ، أي ستين ألف ألف.

وبالجملة ذهب الشارحون إلى أنَّ ألف ألف تمييزٌ لخمسونَ، ومئتا ألف، معطوفٌ على قوله: «خَمْسونَ» وذهبنا إلى أنَّ أَلْفَ ألف ليس تمييزًا عن قوله: «خمسون، بل هو مع معطوفةِ خَبَرٌ عن مبتدإٍ محذوفٍ، كما ذكرناه، والله تعالى أعلم بالصواب (١).

١٤ - باب إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولًا فِى حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ

٣١٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ مَرِيضَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ». أطرافه ٣٦٩٨، ٣٧٠٤، ٤٠٦٦، ٤٥١٣، ٤٥١٤، ٤٦٥٠، ٤٦٥١، ٧٠٩٥ - تحفة ٧٣١٩

١٥ - باب وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ، فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَىْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ، وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ، وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَمْرَ خَيْبَرَ

٣١٣١ و ٣١٣٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ


(١) قال الفاضل مولانا عبد العزيز في "نبراس الساري" في حَلِّ الحساب المذكور: إنَّ تركةِ الزُّبير منقِسمةٌ على سِهام، أدناها ألْفَ ألف. ومائتا ألف، وهو نصيب امرأةٍ واحدةٍ من الأرْبع اللاتي أَخَذْن الثُّمُن، فهو جزءٌ من اثنين وثلاثينَ جزءً من المال الذي قُسِم بين الورثة. وإذا ختم هذا مع الثُّلث المرفوع، ثُلث الوصية، وهو ستةَ عشرَ سَهْمًا، والدَّيْن وهو ألفا أَلف، ومائتا ألف سهم أيضًا تقريبًا. فصار جميعُ مال الزُّبير خمسينَ سَهْمًا. كلَّ سهم مُقَدِّر بألف ألف، ومائتي ألف، كقول الفرائضي صحت المسألةُ من كذا، وأما على الحساب المتعارَف، فالمالُ ستونَ أَلفَ ألفَ تقريبًا، وإذا جعلت قوله في الدَّين: ألفي ألف. ومائتي ألف، مئتى ألف أَلف، ومائتي ألف، نصيب المرأة من قبيل تَثْنيةِ المركب، بإلحاق العلامة بالجزء الأول منه "كصاحبي السجن" فالحساب تحقيقي، والله أعلم.
وقال الكِرْماني: لعلَّ الجميعَ كان عند وفاتِه هذا المقدار، فزاد من غلَّات أموالِه في هذه الأربع سنين إلى ما يكون لكل امرأةٍ ألف ألف، ومائتا ألف، والمقام مقام البركة للغازي في ماله حيًا وميتًا. وحَسَّن الحافظُ ابنُ حجر هذا التوجِيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>