للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (استعصى) أي صار وحشيًا.

٥ - باب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

٥٤٧٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ - عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْخَذْفِ - أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ - وَقَالَ «إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ. أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا. طرفاه ٤٨٤١، ٦٢٢٠ - تحفة ٩٦٥٩

٦ - باب مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

٥٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ». طرفاه ٥٤٨١، ٥٤٨٢ - تحفة ٧٢٢١

٥٤٨١ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ ضَارٍ لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». طرفاه ٥٤٨٠، ٥٤٨٢ - تحفة ٦٧٥٠

٥٤٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». طرفاه ٥٤٨٠، ٥٤٨١ - تحفة ٨٣٧٦

وكلب الماشية ما يُقتنى لحفظها. والكلب الضَّارِي هو كلب الصيد من الضراوة،


= وقوله: أُبينَ بالذكاة، قلنا: حال وقوعه لم تقع ذكاة، لبقاء الروح في الباقي، وعند زواله لا تظهرُ في المُبان، لعدم الحياة فيه. ولا نعنيه لزوالها بالانفصال، فصار هذا الحرف هو الأصل، أن المبان من الحي حقيقةً وحكمًا لا يحل. والمبانُ من الحيِّ صورةً لا حكمًا يحل. وذلك بأن يبقى في المُبان منه حياةٌ بقدر ما يكون في المذبوح، فإنَّه حياةٌ صورةً لا حكمًا.
ولهذا لو وقع في الماء، وبه هذا القدر من الحياة، أو تردَّى من جبل، أو سطح، لا يحرم، فتُخرَّج عليه المسائل؛ فنقول: إذا قطع يدًا، أو رِجلًا، أو فخذًا، أو ثلاثة مما يلي القوائم، أو أقل من نصف الرأس، يحرُم المُبان، ويحِلُّ المُبان منه، لأنه يتوهم بقاءٌ الحياة في الباقي، ولو قدَّه نِصفين، أو قطعه أثلاثًا، والأكثرُ مما يلي العَجزُ، أو قطع نصف رأسه، أو أكثر منه، يحِلُّ المبان، والمبان منه، لأن المبان منه حي صورةً لا حكمًا، إذ لا يتوهم بقاءُ الحياة بعد هذا الجرح. انتهى، ص ٥١٠. وخرج من هذه الجزئيات أنَّ الوقيع، والقوي من الجزأين مُبانٌ منه، والآخر مُبانٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>