قوله:({كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ}) ولا أرى اللغويين أن يجوِّزوا صدقَ لفظ الطائفة على فردٍ واحدٍ، فلا يستقيمُ تمسُّكه منه. وللمصنِّف أن يَجْعَلَهُ صادقًا على الواحد أيضًا، كما في قوله تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}[الحجرات: ٩]، فإن الواحدَ من الجانبين أيضًا داخلٌ في سياق الآية.
قوله:(فإن سَهَا أَحَدٌ مِنْهُم، رُدَّ إلى السُّنَّةِ)، أي إن أَخْطَأَ أحدُهم، فَدُلُّوه إلى الصواب.
٦ - باب خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ
٧٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ قَالَ قَالَ لِى الشَّعْبِىُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «كُلُوا - أَوِ اطْعَمُوا - فَإِنَّهُ حَلَالٌ - أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. شَكَّ فِيهِ - وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِى». تحفة ٧١١١