للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيوع المَنْهِيَّة، وليس فيه تفسيرٌ للعَرَايا، مع إبهام الحكم أيضًا.

ثم اعلم أنهم اخْتَلَفُوا في المُسْتَثْنَى، هل فيه حكمٌ، أو لا؟ والسِّرُّ فيه أن الحكم يكون فيه بينهما، فَذَهَبَ بعضٌ إلى الإِثبات، وبعضٌ آخر إلى النفي. قال الشيخُ ابن الهُمَام: إن الحُكْمَ فيه في مرتبة الإِشارة. وقال صدرُ الشريعة: بل يكون مَنْطُوقًا، وإن لم يكن مَسُوقًا له. أما إن الإِشارةَ هل تكون منطوقًا، أو لا؟ فذلك اختلافٌ آخرَ بين الشيخ، وصدر الشريعة. كيفما كان، لكن الشيخ أَثْبَتَ فيه الحكم في مرتبة الإِشارة.

والخامس: ما في الحديث الثاني من الباب الآتي، وفيه: «رخَّص في بيع العَرَايا»، بدون حرف الاستثناء، وبدون ذكر العِوَض أيضًا، فهذه خمسةُ أنواعٍ، ولم يَخْرُجْ منها تفسيرٌ يُخَالِفُنَا، إلا ما في حديث سالم عن ابن عمر.

٨٣ - باب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَىْءٌ مِنْهُ إِلَاّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَاّ الْعَرَايَا. أطرافه ١٤٨٧، ٢١٩٦، ٢٣٨١ - تحفة ٢٨٠١، ٢٤٥٤، ٢٤٥٢

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا فِى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ. طرفه ٢٣٨٢ - تحفة ١٤٩٤٣

٢١٩١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِى حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَاّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. قَالَ هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ وَمَا يُدْرِى أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْىٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا. طرفه ٢٣٨٤ - تحفة ٤٦٤٦

٢١٩١ - قوله: (ورخَّص في العَرِيَّة أن تُبَاع بِخَرْصِهَا، يأَكُلُها أهلها رُطَبًا) ... إلخ، والباء فيه للتصوير عندنا. أمَّا قولُه: يأكلها فبيانٌ للغرض، ولا ذِكْرَ فيه للعِوَض أيضًا. ولكن الشافعيةَ يَحْمِلُون المواضعَ كلَّها على أن العِوَضَ فيها هو التمر.

قوله: (فَقُلْتُ لِيَحْيَى) ... إلخ. وحاصلُه: الفرق بين رواية أهل مكة، وجابر من أهل المدينة في إفراد لفظ العَرِيَّة، وجمعه، فأهل مكة يَذْكُرُونها مفردًا، وأهل المدينة جمعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>