للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِشارة دون العبارة، كما جعله الشافعية؛ وهو الذي ذهب إليه ابنُ الهُمام (١)، فراجع البحث من «التحرير» لابن الهُمام.

قوله: (كَرِيِّه) "كرايه دار".

قوله: (فقال شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَط على نَفْسِه طائعًا غَيْرَ مُكْره، فهو عليه) وقد مرَّ من قبل أن الأجير الخاص يستحِقُّ الأجرة بمجرد تسليمِ النَّفس عندنا، وإنْ لم يَبْرَح قاعدًا.

قوله: (فقَضى عليه) وهذه المسألةُ تدخل عندنا في خِيار النَّقْد، والخيارُ في «الهداية» ثلاثةُ أنواع فقط: خيارُ شَرْط، ورُؤية، وعَيْب، وهي في الفِقه تبلغ إلى تسعةِ أقسام.

٢٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلَاّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». طرفاه ٦٤١٠، ٧٣٩٢ - تحفة ١٣٧٢٧

٢٦٣٦ - قوله: (مئة إلا واحدًا) غَرَضُ المصنِّف ثبوتُ الكلام الاستثنائي من الأحاديث؛ ويمكن أن يكون إشارة إلى الاستثناء من العَدَد، فإِنَّ أكثرَ النُّحاة إلى نَفْيه، حتى إنهم ذكروا النِّكاتِ لقوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: ١٤]، فانه استثناءٌ من العددِ، وذا لا يجوزِ على طَوْرِهم.

قوله: (مَنْ أَحْصَاها) ... الخ، أي مَنْ حَفِظها، وهو المرادُ عند المُدِّثين، وقال الصوفيةُ: التخلُّق بها.

١٩ - بابُ الشُّرُوطِ فِى الْوَقْفِ

٢٧٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى، وَفِى الرِّقَابِ، وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. أطرافه ٢٣١٣، ٢٧٦٤، ٢٧٧٢، ٢٧٧٣، ٢٧٧٧ - تحفة ١٠٥٦١، ٧٧٤٢، ٧٤٣٤ أ - ٢٦٠/ ٣

ولا ريب أنه يخالف مذهبَ الحنفية على ما في «المبسوط» وأما على ما قررناه من «الحاوي» فلا يخالف.

٢٧٣٧ - قوله: (تَصَدَّق بها) أي بَغْلَته.

قوله: (غير مَتَأَثَّلٍ مالا) أي لا يريد به التمول، بل قضاءَ حاجته فقط.


(١) قلت: ونظيرُه الخلافُ في الحُكْم في القضية الشرطية، أنه في الجزاءِ والشَّرْط قيَّدَ له، أو الحُكْم بين المقدم والتالي، وقد طال النزاع فيه بين أهل الميزان، وأهل العربية، والبَسْط في موضِعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>