للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. تحفة ١٧٦٣٩

والكلُّ ثابت، واستقرت عادتُهُ على الآخِر وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوتر أول الليل لعدّم اعتماده على نفسه وعمر رضي الله تعالى عنه في آخر الليل. وعند أبي داود حذر هذا، وقوَّى هذا.

٣ - باب إِيقَاظِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى، وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِى فَأَوْتَرْتُ. أطرافه ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٥٠٨، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٩، ١٢٠٩، ٦٢٧٦ - تحفة ١٧٣١٢

دلَّ على تَغَايُرِ الصلاتين قطعًا.

٤ - باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

٩٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». تحفة ٨١٤٥

٩٩٨ - قوله: (اجْعَلُوا آخِرَ صلاتِكُمْ بالليل وِتْرًا) وهذا دليلٌ على أن الوِتْر ثلاثٌ إنْ جعلت «الآخِر» مفعولَه الأول، «والوِتْر» مفعوله الثاني. ولو جعلت «الآخِر» ظرفًا «والوِتْر» مفعولَه الأول لم يحصل منه هذا المُرَادُ.

٥ - باب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ (١)

٩٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ


(١) قلت: وتكلم عليه ابن العربي لكن أغلاط الكاتب منعتني من الانتفاع به، فأذكر لك شيئًا نسبت ذكره في أول أبواب الوتر، قال ابن العربي في "العارضة" ص (٢٤١) ج (٢) اختلف الناسُ فيما شرع فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: شرع أربعة أنواع فرض ستة واجبة، وستة غير واجبة، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: شرع ثلاثة: فرض، وسنة، ونافلة ... وقال علماؤنا: شرع أربعة: فرضًا، وسنة واجبة، ورغيبة، ونَفْلًا، وهذه اصطلاحاتٌ لم يجىء على لسانِ الشرع إلا بعضُها فلا يُبنى عليه حُكْم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفرضُ ما ثبتَ بكتاب الله، والسُّنة ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جماعةٍ كالوِتْر، والنفْل ما وعد بالثواب على فِعْله، والرغائب ما أكَّد الثناءَ عليها وخَصَّها بالذكر من بين أقرانها، كركعتي الفجر عندنا. قلت: وفي العبارة قلق مع ما فيه من التقسيم، وإنما نقلت العبارة المذكورة لتعلم أن اختلافَ الأئمةِ في الواجبات مع الحنفية يجري في مواضع، وذلك في بعض المواضع يرجع إلى اختلاف الاصطلاح فقط، كالوتر كما أومأ إليه الشيخ رحمه الله تعالى في مواضع، فليعلمه ولا يجعله من باب الاختلاف في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>