واعلم أن نقل الزكاةِ عندنا إنما هو عند كون أقاربه خارِجَ بلدِه، وإلا فالصرفُ على أحوجِ بلدِهِ أولى. أقول: مسألة الحنفية هذه إنما تمشي في الأموال الباطنة، أما الأموال الظاهرة فيأخذُ زكاتَها الساعي، ولكن السُّعاة كانوا قد يصرفونها أيضًا إلى فقراء البلد. ثم لا يدرى أن المسألة عندهم كانت كذلك، أي جوازُ صرفِ زكاة تلك الأموال أيضًا على أهل البلد، أو كان الوُلاة يُرَخصُونَهم خاصة.