٢٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِىءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ. أطرافه ٣٦٥١، ٦٤٢٩، ٦٦٥٨ - تحفة ٩٤٠٣
٢٦٥٢ - قوله: (كانوا يَضْربُوننا على الشَّهادة) أي كان كبراؤنا يُؤدِّبوننا على تَكَلُّم لَفْظ الشهادة، لئلا نعتادَ عليه، فنستعمله في مُحَلِّ، وغير مُحلّ.
١٠ - بابُ مَا قِيلَ فِى شَهَادَةِ الزُّورِ
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: ٧٢]، وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ لِقَوْلِهِ: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٨٣] {تَلْوُوا} [النساء: ١٣٥] أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ.
٢٦٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ». تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ. طرفاه ٥٩٧٧، ٦٨٧١ - تحفة ١٠٧٧ - ٢٢٥/ ٣
٢٦٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ». ثَلَاثًا. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ». قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. أطرافه ٥٩٧٦، ٦٢٧٣، ٦٢٧٤، ٦٩١٩ - تحفة ١١٦٧٩
قال الحنفيةُ: إنَّ الرُّجوع عن الشهادة لا يكونُ إلا في مَجْلِس القاضي، فلو رجعا عنه بعد ما خرجا عن مَجْلِسه، وقد شَهِدا شهادةُ زُور لا يكون ذلك رجوعًا ما لم يَحْضُرا في مَجْلِسه، ويَرْجِعا فيه، وحينئذ يُعزِّزُهما القاضي، ويُنادي عليهم أَنَّ هؤلاء شهِدوا شهادةَ الزُّور فاجتنبُوهم.
قوله: ({فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}) أي إنَّ ذَنْبه ليس على اللسان فقط، بل سَرَى إلى القلب أيضًا، وإن تكلَّم به اللسانُ فقط، وبذلك يُعلم قَدْرُ عِظَمِه عند الله العظيم.
١١ - بابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِى التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ
وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِىُّ وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ تَجُوزُ