٢٦٥٧ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِى أَبِى مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا. فَقَامَ أَبِى عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ، فَعَرَفَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولَ «خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ». أطرافه ٢٥٩٩، ٣١٢٧، ٥٨٠٠، ٥٨٦٢، ٦١٣٢ - تحفة ١١٢٦٨
والمرادُ منه مَنْ كان أعمى عند تَحمُّل الشهادة، أما مَنْ كان بصيرًا عند التحمل، ثمَّ عَمى عند الأداء، فلا كلام فيه؛ ويُعْلم مِن فِقْهنا أن شهادةَ الأعمى لا تُقْبل في أكثر الجزئيات، وتُعتبر في بعضها، أما الجزئيات التي ذَكرها المصنِّفُ فلا ترد علينا لكونِ الشهادة فيهما مقبولةً عندنا أيضًا.
قوله:(وقَبُولِهِ في التَّأذِين) وهو من الدياناتِ، فلا بأس بقَبولهما.
قوله:(وما يُعْرَفُ بالأصواتِ) وقد مرَّ الكلام في الشهادة بالسماع، والتسامع.
قوله:(الشَّعْبْيُّ) ... الخ، أي تُقُبل شهادتُه إذا كان ذكيًا يَأمن الأغلاطَ.
قوله:(وقال الحَكَم: رُبَّ شيء تَجُوزُ فيه) دلَّ على أَنَّ فيه تفصيلا عنده.
قوله:(وقال الزُّهْريُّ: أرأيتَ ابنَ عَبَّاسٍ لو شَهِدَ على شهادةٍ أكُنْتَ تَرُدُّهُ؟) ... الخ، وكان