واعلم أن ابن إدريس من أوداء مالك رحمه الله تعالى، وهو مِن أهل الكوفة، وما يقوله مالك من قوله:«بلغنا» فإنه يأخذ منه، وكذلك ما ينقله عن عمل عليِّ رضي الله عنه فإِنما يأخذه عن ابن إدريس هذا.
١٨ - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ
١٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. أطرافه ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٣٨٧ - تحفة ١٦٩٧٣ - ٩٦/ ٢
وقَسَمُه الحنفيةُ على ثلاثةِ أنحاء: كَفن سُنَّة، وكِفاية، وضرورة، والثَّوبان هو الثاني، والتفصيل في الفِقْه.
١٢٦٥ - قوله:(ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه). واعلم أنهم اختلفوا فيمن مات مُحْرِمًا (١).
فقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: إنه لا يُخمَّر رَأسُه لأنه من محذورات إِحرامِه، فيراعي فيه سبيلُ الأَحْياء، وتمسك بهذا الحديث.
(١) ونعم ما قال القاضي أبو بكر بن العربي في "العارضة" -ص (١٢٥) ج ٤ - : ولو عَلِمنا أَنَّ إِحرامَ كُلِّ ميتٍ باقٍ، وأنهُ يُبعث يُلبي، لقلنا بمذهب الشافعيِّ رحمه الله تعالى في بقاء حُكم الإِحرام على كُل ميتٍ مُحْرم. والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما عَلَّلَ إِبقاء حُكْم الإِحرام عليه بما عَلِم: أنه يُبْعث وهو يلبي. وهو أمر مُغَيب، فلم يصحَّ لنا أن نَرْبط به حُكْمًا ظاهِرًا. اهـ. ومن العجائب ما ذكره ابنُ العربي في قصة حمزة رضي الله عنه فقال: إنها تدلُّ على أن الأصل في الشهداء. عدمُ الدَّفن، وإنما دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأجل المصالح، وستأتي عبارته. قلت: ولو حَمَلها على ما حملها الشيخ رحمه الله تعالى لما احتاج إلى التزام هذه المسألة.