قال الشيخ بدر الدين العيني: إنَّ القطائعَ جَمْعُ قطيعةٍ مِن أَقطَعه الإِمامُ أَرْضًا يتملَّكُه ويستبد به، وينفرد، والإِقطاع يكون تمليكًا، وغير تمليك. وإقطاع الإِمام تسويغُه من مالِ الله تعالى لمن يراه أهلًا لذلك. وأكثرُ ما يُستعمل في إقطاع الأرض، وهو أن يُخرِج منها شيئًا يحوزه، إما أن يملِكه إياه فيعمره، أو يجعلَ له غلَّة مدة. قلت: في صورة التمليك يملك الذي أقطع له، وهو الذي يُسمَّى المُقطع له رقبةُ الأرض، فيصير ملكًا له يتصرف فيه تصرُّف المُلاك في أملاكهم، وفي صورة جَعْل الغلَّة له لا يملِك إلا منفعة الأرض، دون رقبتها، فعلى هذا يجوز للجندي الذي يُقطع له أن يُؤجر ما أُقطع له، لأنه يملك منافعه، وإن لم يملك رقبة، وله نظائر في الفقْه. اهـ ثم ذكرها الشيخُ، من شاء فليراجع. قال ابن العربي في "شرح الترمذي" الإِقطاع هو الهبةُ التي قطع حظُ الشريكين منها: وذلك أن الشركةَ عامةٌ بين جميع المسلمين، فَقطع الإِمامُ شركتهم فيها، وأفردَهُ بها. فهو نوعٌ من الهِبة، يفتقِرُ إلى القبض، ولذلك أرسل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - معاويةَ مع وائل بن حجر، لِيُقطِعها له. ولم يُذكر في حديث بلال ذلك، لأنه إذا صار إليها، وصارت في قبضتِهِ، كان ذلك مَضاءً فيها، وإلزامًا لها.