قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وخَصَّ كفرانَ العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -. "لو أمرت أحدًا أن يسجدَ لأحد، لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها" فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كَفَرت المرأة حقَ زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، كان ذلك دليلًا على تهاونها بحق الله، فلذلك يُطلق عليها الكفر، لكنه كفر لا يخرج عن الملة، ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان، وذلك من جهة كون الكفر ضد الإِيمان. اهـ. ولا ريب أن تلك النكتة بديعةٌ جدًا. ثمَّ راجعت "الفتح" من باب ظلم دون ظلم فوجدتُ فيه ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال الحافظ "دون" يُحتمل أن تكونَ بمعنى غير، أي أنواع الظلم مُتغايرة، أو بمعنى الأدنى، أي بعضها أخف من بعض وهو أظهر في مقصود المصنف رحمه الله. انتهى. فلله الحمد.