(٢) قلت: وما مرَّ من قبل: أن لا قضاءَ عند المصنِّف بإفساد صوم رمضان بالجِمَاع. فهذا أيضًا ممكنٌ، حيث نَفَاهُ صراحةً في جواب الورَّاق. وإنما حدث التردُّد في مراده، لنَقْلِهِ آثارًا متعارضةً، فإن شِئْتَ، قُلْتَ: إنه لا قضاءَ عنده في الصورة المذكورة. وإن شِئْتَ قُلْتُ: إنه متردِّدٌ في إيجاب القضاء، والله تعالى أعلم. وإنما ذَكَرْتُ مراد الشيخ فَهْمًا مني، وإلَّا فمُذَكِّرَتي كانت مشكوكةً لا آمَنُ فيها الخطأ. (٣) قال ابن العربيِّ: رواه مالك في "الموطأ"، عن أبي هُرَيْرَة: "أن رجلًا أفْطَرَ في رمضان، فأمره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَعتِقَ، أو يُكَفِّرَ بصيام شهرين مُتَتَابِعَين، أو يُطعِمَ". وتابعه عليه جماعةٌ، واختلف علماؤنا فيه. والصحيحُ في الرواية عن مالك في التخيير: والظاهرُ التخييرُ. والصحيحُ في الدليل الترتيبُ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتَّب له، ونقله من أمرٍ بعد عَدَمِهِ، وتَعَذُّر استطاعته إلى غيره، فلا يكون فيه تخيبرٌ. اهـ.